التعويض يثبت عن الضرر الناتج عن حجزٍ أو إجراءٍ من جهةٍ ما إذا ترتب عليه إتلاف المال أو إفساده، والفوائد التأخيرية في الدين النقدي المعلوم المقدار تُستحق من تاريخ المطالبة، ويجوز الجمع بينها وبين تعويض تكميلي عند ثبوت سوء نية المدين وضررٍ زائد على الفوائد.
إذا كان سبب تعفن القمح هو إلقاء الحجز عليه من قبل الجهة المدعية وبقاؤه مدة طويلة في المطحنة وبالتالي أصبح غير صالح للاستهلاك البشري الأمر الذي ألحق الضرر بالمدعى عليه مما يستوجب التعويض عن أضرارها إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار عند الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة بها يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نيته اتباع القرار الناقض أمر حتمي