• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان ضبط الجلسة غير الموقع من رئيس المحكمة لافتقاره إلى السند الرسمي الثبوتي

يُشترط لاكتساب ضبط الجلسة قيمته القانونية أن يكون موقّعاً من رئيس المحكمة، وإلا عُدّ باطلاً وغير منتج لأي أثرٍ ثبوتي.

نص الاجتهاد

إن ضبوط الجلسات غير الموقعة من رئيس المحكمة تعد باطلة ولا قيمة قانونية لها لأنها من الأسناد الرسمية التي تستمد قوتها الثبوتية من توقيع رئيس المحكمة عليها