يُشترط لاكتساب ضبط الجلسة قيمته القانونية أن يكون موقّعاً من رئيس المحكمة، وإلا عُدّ باطلاً وغير منتج لأي أثرٍ ثبوتي.
إن ضبوط الجلسات غير الموقعة من رئيس المحكمة تعد باطلة ولا قيمة قانونية لها لأنها من الأسناد الرسمية التي تستمد قوتها الثبوتية من توقيع رئيس المحكمة عليها