لا يجوز لمحكمة النقض أن تعيد تقدير الوقائع أو البينات أو تتدخل في اقتناع محكمة الموضوع إذا كان هذا الاقتناع مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق ومعللاً تعليلاً سائغاً ومقبولاً.
لا تملك محكمة النقض التدخل في قناعة محكمة الموضوع القائمة على ما له أصل في أوراق القضية ما دام الاستدلال مبنيا على تعليل سائغ وسليم