• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عمل الزوجة لا يفيد بذاته ثراءها ولا يصلح قرينة على يسارها

لا تُفترض يسار الزوجة لمجرد كونها موظفة، بل يجب التحقق من قدرتها المالية الفعلية على الإنفاق.

نص الاجتهاد

إذا كانت الزوجة موظفة فلا يعني ذلك أنها موسرة بالضرورة