• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وهي بالأساس لم تطلب إعلان أنعدام قرار استملاك العقار المذكور

وهي بالأساس لم تطلب إعلان أنعدام قرار استملاك العقار المذكور

نص الاجتهاد

أن الإنذار بالإخلاء هو من الإجراءات التمهيدية التي تملكها الجهة المستملكة بمقتضى أحكام قانون الأستملاك بغية تنفيذ المشروع الأستملاكي على العقارات المستملكة وعليه فإن قيام الجهة المدعى عليها بتوجيه إنذار الإخلاء المشكو منه الى الجهة المدعية يغدو في محله الصحيح من الواقع والقانون ولا يغير من هذه النتيجة قول الجهة المدعية أن العقار المذكور يقع خارج نطاق تنفيذ المشروع الأستملاكي باعتبار أن هذه المسألة أنما تتعلق بمدى مشروعية وانعدام قرار استملاكه التي لا يقبل سماع إلا من قبل أصحاب ذلك العقار المالكين له بموجب قيود السجل العقاري أم بموجب قرار لجنة حل الخلافات وفقاً لما هو مستقر عليه الإجتهاد القضائي المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة. من حيث أن الجهة المدعية تقدمت بدعواها قائلة : أنما مالكة بالالتصاق للعقارات ذوات الأراقم /1479 – 1483 – 1484/ من منطقة دمر الشرقية العقارية بدمشق وقد أشادت عليها منذ قترة زمنية طويلة وبموافقة من مالكيها في السجل العقاري داراً للسكن تبلغ مساحتها ألف متر مربع تشغله بكامل أفرادها حتى ألان كما ثبت شراءها لأجزاء من تلك العقارات بأحكام قضائية ثم فوجئت بعد تنفيذ الجهة المدعية عليها العقدة الشام واستملاكها العقار رقم /1479/ بإنذار من الجهة المدعى عليها برقم /36984/ تاريخ 10/ 7/2008 يتضمن الطلب إليها إزالة البناء المشاد من قبلها ولقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية هذا الإنذار مما كانت معه الدعوى الماثلة بطلب إلغائه ومن حيث أن الجهة المدعية تؤسس دعواها على القول بأن مطالبة الجهة المدعى عليها للجهة المدعية بهدم وإزالة البناء العائد لها رغم أنجاز عقدة الشام وثبوت أن العقارات الثلاث – موضوع الدعوى – المشاد عليها ذلك البناء تقع خارج نطاق تنفيذ تلك العقدة كما وأن مضي ما يزيد عن أربعين عاماً على وجود ذلك البناء وحيازه الجهة المدعية له بصورة هادئة وعلنية ومستمرة يجعل الطلب الى الجهة المدعية هدمه وإزالته لا يستند الى سبب صحيح في الواقع والقانون خاصة وأنه لا تعود تلك العقارات للجهة المدعى عليها ولا توجد مشاريع للتنفيذ عليها يضاف الى ذلك أن ثبوتعدم شمول العقار /1479/ دمر الشرقية بالعقدة المنفذة من الجهة المدعى عليها يجعل الغاية من الأستملاك غير متحققة بالنسبة لذلك العقار ويجعل طلب هدم البناء المشاد عليه لا يستند الى سبب مشروع أو مبرر وكذلك فأن العقارين الآخرين لم يرد عليهما استملاك .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها ردت على الدعوى طالبة رفضها أن لم يكن شكلاً فموضوعاً تأسيساً على أن البناء العائد للجهة المدعية يقع معظمه على العقار /1479/ دمر الشرقية المستملك بموجب المرسوم /2190/ لعام 1975 وقد وجه الإنذار رقم /36984/ تاريخ 10/7/2008 لأصحاب العقارين /1479 – 1483/ دمر الشرقية لتنفيذ عقدة الشام التي تم تنفيذها بالفعل والعقارين موضوع الدعوى مستملكين لمشروع قاسيون .ومن حيث أن المحكمة قضت برفض وقف تنفيذ القرار بالإنذار المشكو منه بموجب حكمها رقم (100/3/م) لعام 2015واكتسب الحكم المذكور الدرجة القطعية بتصديقه من دائرة فحص الطعون بقرارها رقم (1368/ط) لسنة 2015 .ومن حيث أن الجهة المدعية أنما تتغيا من دعواها الماثلة إلغاء القرار بالإنذار رقم /36984/ الصادر عن محافظة دمشق بتاريخ 10/7/2008 المتضمن : الطلب الى الجهة المدعية إخلاء البناء المشغل من قبلها والقائم على العقار المستملك ذي الرقم /1479/ من المنطقة العقارية دمر الشرقية وتسليمه الى محافظة دمشق أصولاً خلال مدة تنهي في 11/10/2008 تحت طائلة قيام المحافظة بهدم البناء فور أنقضاء المهلة المذكورة .ومن حيث إن الدعوى بما تهدف إليه من الطعن أنذار الإخلاء الموجه الى الجهة المدعية قد قدمت مستوفية أوضاعها القانونية و إجراءاتها الشكلية فتكون حرية بالقبول شكلاً .ومن حيث أنه من الثابت من الوثائق الدعوى أن الإنذار المشكو منه أنما أنصب على العقار المستملك ذي الرقم /1479/ دمر الشرقية بهدف إخلاء وهدم البناء القائم عليه وكان من المعلوم أن الإنذار بالإخلاء هو من الإجراءات التمهيدية التي تملكها الجهة المستملكة بمقتضى أحكام قانون الأستملاك بغية تنفيذ المشروع الأستملاكي على العقارات المستملكة وعليه فإن قيام الجهة المدعى عليها بتوجيه إنذار الإخلاء المشكو منه الى الجهة المدعية يغدو في محله الصحيح من الواقعوالقانون ولا يغير من هذه النتيجة قول الجهة المدعية أن العقار المذكور يقع خارج نطاق تنفيذ المشروع الأستملاكي – عقدة الشام – باعتبار أن هذه المسألة أنما تتعلق بمدى مشروعية وانعدام قرار استملاكه التي لا يقبل سماع إلا من قبل أصحاب ذلك العقار المالكين له بموجب قيود السجل العقاري أم بموجب قرار لجنة حل الخلافات وفقاً لما هو مستقر عليه الإجتهاد القضائي في حين أن الجهة المدعية لم تتحقق فيها الصفة المذكورة (( وهي بالأساس لم تطلب إعلان أنعدام قرار استملاك العقار المذكور )) وعلى ذلك فأن الدعوى التي تستهدف الطعن بالإنذار المذكور تكون غير قائمة على مؤيداتها القانونية وجديرة بالرفض موضوعاً .لــــهــــذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:قبول الدعوى شكلاً . رفضها موضوعاً .تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف والف ليرة سورية في مقابل أتعاب المحاماة