الطعن أو الاستئناف المرفوع باسم الشركة يجب أن يقدمه من يثبت له حق تمثيلها والتوقيع عنها؛ فإذا صدر ممن لا يملك هذه الصفة رُدّ شكلاً لعدم الصفة. وتبدأ التصفية قانوناً بمجرد حلّ الشركة لا قبله.
لا يمكن القول بتصفية الشركة أولا ومن ثم حلها وإنما تدخل في طور التصفية أولا بمجرد الحل ومن ثم يترتب على هذا الحل تصفية أصولها وعليه نص القانون إن تقديم الاستئناف ممن لا يملك حق التوقيع عن الشركة وفق شهادة تسجيلها يعد مقدما من غير ذي صفة وموجبا لرده شكلا