لا يجوز للاقط أن يحتفظ باللقطة أو يتصرف بها؛ فإذا امتنع عن تسليمها إلى الجهة المختصة عُدّ فعله جرماً معاقباً عليه، ولو كان صاحب اللقطة مجهولاً.
ليس للاقط أن يحتفظ بلقطة أو يتصرف فيها وإن كان صاحبها مجهولاً وإلا اعتبر فعله جرماً معاقباً عليه المناقشة: إن المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 136 تاريخ 6/11/1940 قد عرفت اللقطة المقصود في المرسوم المنوه به (هي جميع الأشياء المنقولة التي يعثر عليها في نقطة ما في أراضي الجمهورية السورية من غير أن يكون في الأماكن معرفة صاحبهاكما أوجبت المادة الثانية من المرسوم المذكور على لاقط اللقطة أن يودعها حالاً إلى إدارة المالية إذا كان لشيء قد عثر عليه في منطقتها ولدى أقرب سلطة إدارية إذا كان عثر عليه خارج منطقة البلدية.ولما كانت المادة السادسة من المرسوم المبحوث عنه قد أوجبت مؤاخذة اللاقط فيما إذا احتفظ باللقطة بغير حق ولم يسلمها إلى من يلزم كما هو مبين في المادة الثانية من المرسوم واعتبرت عمله جرماً مماثلاً لجرم إخفاء الشيء المسروق وبالتالي أوجبت معاقبته. ولما كان يستفاد من أحكام النصوص المشار إليها بأن ليس للاقط أن يحتفظ بلقطة أو يتصرف فيها وإن كان صاحبها مجهولاً وإلا اعتبر فعله جرماً معاقباً عليه.