إذا كان التعديل في اسم الجهة المدعى عليها لا يمسّ شخصيتها الاعتبارية، وكانت ممثلة تمثيلاً صحيحاً وحاضرة في الخصومة، فإن صحة الخصومة تبقى قائمة ولا يترتب على ذلك بطلان.
إن تغيير إسم الجهة المدعى عليها لا يؤثر على صحة الخصومة مادام قد تناول الاسم فقط والشخصية الاعتبارية هي نفسها وجرى تمثيلها وحضورها جلسات المحاكمة والإجراءات تمت بمواجهة الجهة المدعة عليها بشكل صحيح