• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تغيير اسم الجهة المدعى عليها لا يؤثر في صحة الخصومة متى بقيت الشخصية الاعتبارية ذاتها وتم تمثيلها ومواجهة الدعوى لها أصولاً

إذا كان التعديل في اسم الجهة المدعى عليها لا يمسّ شخصيتها الاعتبارية، وكانت ممثلة تمثيلاً صحيحاً وحاضرة في الخصومة، فإن صحة الخصومة تبقى قائمة ولا يترتب على ذلك بطلان.

نص الاجتهاد

إن تغيير إسم الجهة المدعى عليها لا يؤثر على صحة الخصومة مادام قد تناول الاسم فقط والشخصية الاعتبارية هي نفسها وجرى تمثيلها وحضورها جلسات المحاكمة والإجراءات تمت بمواجهة الجهة المدعة عليها بشكل صحيح