الإقرار الجمركي يُعامل كعمل قانوني من جانب واحد، فلا تكون له الحجية إذا شابه عيبٌ في الرضا أو الإرادة. والمخالفة الجمركية تثبت بالحيازة المادية للمواد المهربة وبالضبط ذي الحجية ما لم يثبت تزويره، ولا يُشترط أن يكون الحائز هو الفاعل المباشر للتهريب.
الإقرار هو عمل قانوني إخباري يصدر عن جانب واحد يعد بمثابة عمل من أعمال التصرف فيشترط فيه ما يشترط في الأعمال القانونية من عدم وجود عيب من عيوب الإرادة ومحل متفق عليه فإذا شاب الإقرار عيب من عيوب الرضا كالغلط أو التدليس أو الاستغلال أو الإكراه فتزول حجية الإقرار في المحاضر الجمركية مستند الدعوى إن المخالفة الجمركية تتحقق وفق أحكام الحيازة المادية للمواد المهربة ولا يشترط في الحائز أن يكون هو من قام بالتهريب وما يمكن إثباته بالشهادة يمكن إثباته بالقرائن إن الضبط المنظم بالمخالة يعد من الضبوط التي تتمتع بقوة ثبوتية فيما يتعلق بالوقائع المبينة حتى ثبوت تزويره المناقشة: أسباب المخاصمةصدر القرار المخاصم حلاقة للأصول والقانون ويقع في درك الخطأ المهني الجسيم لما يلي:1 – البضاعة موضوع الملف بضاعة ناحية من الحجر ولا توجد بضاعة مصادرة يستند إليها كدليل إدانة وكان على الجمارك قبل تسليم البضاعة وإخراجها للأسواق المحلية التأكد من وجود مخالفة والإدارة من يتحمل الخطأ2 – البيانات والفواتير التي ضبطت في مكان وجود الموكل تعود لتاجر أخر اسمه (.)ولا علاقة للموكل ما من قريب أو بعيده3 – أما عن سبب وجود فواتير مختلفة وتحملان نفس الرقم بالقيمة والكمية فإن هذا لا يعني وجود مخالفة .4 – أما عن سبب وجود فواتير ثانية فالسبب أن الشركات الأجنبية ترسل عروضا بشكل مفصل وكامل عن البضاعة التي سيتم الاتفاق عليها مع التاجر حيث يقوم باستقبالها ودراستها وبرسل الرد للشركة لإتمام الاتفاق أو إلغاؤه وإن الفواتير الثانية موجودة على الكمبيوتر في العرض المقدم من الشركة وغير مستخدمة في شراء البضاعة أو تخليصها والدليل أن الفاتورة غير مصدقة من أي بنك معتمد في سورية وبالتالي فلا دليل أو مصداقية لها ولا وجود للمخالفة الجمركية.لذا فهو يطلب استعمال النظر بالدعوى عن دور الفصل وقبولها شكلا ووقف تنفيذ القرار المحاكم وقبولها موضوعا وإبطال القرار وإلزام الهيئة المخاصمة بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل بالتعويض المناسب المدعي مع إلزامها بالرسوم والمصاريف والأتعاب أيضا وإعادة التأمين المدعي المخاصمةفي الشكل حيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن : الإقرار هو عمل قانوني إخباري يصدر عن جانب واحد ويعتبر بمثابة عمل من أعمال التصرف فيشترط فيه ما يشترط في الأعمال القانونية من عدم وجود عيب من عيوب الإرادة ومحل متفق عليه فإذا شاب الإقرار عيب من عيوب الرضا كالضغط أو التدليس أو الاستغلال أو الإكراه فتزول حجية الإقرار في المحاضر الجمركية مسند الدعوى كما أن اجتهاد الغرفة الجمركية مستقر على أن المخالفة الجمركية تتحقق وفق أحكام الحيازة المادية للمواد المهرية ولا يشترط في الحائز أن يكون هو من قام بالتهريب وما يمكن إثباته بالشهادة يمكن إثباته بالقرائن – قرار 1305/1893 لعام 2005" ."الضبط المنظم بالمخالفة بعد من الضبوط التي تتمتع بقوة ثبوتية فيما يتعلق بالوقائع المبينة على ثبوت تزويره – غرفه جمركيه 1372أساس 83 لعام 1996 وكذلك قرار مشابه 1671 أساس 3557 لعام 1981".وحيث أنه وبتدقيق الأسباب المثارة في استدعاء المخاصمة على ما ورد في القرار المشكو منه وما تضمنه الملف من أدلة وقرارات يتضح أن المطاعن المثارة فيه لا تنال من قريب أو بعيد من القرار المخاصم والذي صدر موافق الأصول والقانون والاجتهاد القضائي ولما له أصل في ملف الدعوى بحيث جاء محمولا على أسبابه القانونية والواقعية السليمة ومنأى عن الطاعن المثارة حوله خاصة وأن مدعي المخاصمة قد تغيب وشركاؤه عن حضور جلسات المحاكمة البدائية والاستكشافية ورضخوا للقرارات الصادرة و يطعنوا فيها وأن الذي استأنف تلك القرارات وطعن بما هو إدارة الجمارك التي تطالب بتشديد الغرامات والحكم بالحد الأعلى لوجود سوابق للمخالفات موضوع هذه الدعوى لأكثر من مخالفة مرتكبة من قبلهم ومنظورة أمام القضاء إضافة إلى أن المخالفة ثابتة بحقه وبحق المحكوم الآخر (.) وهما أصحاب البضاعة والبيانين الجمركيين رقم 1771 و210 لعام 2010 أمانة جمارك السيئة وتأيدت المخالفة استنادا إلى ضبط الجمارك والذي لم ينهض ما يخالفه والمقترن بإقرار مدعي المخاصمة لهذا الضبط بأن الفاتورة المرفقة بالبيان 1771/2010 هي فاتورة غير حقيقية وأن الفواتير الأربعة التي تم التحفظ عليها ضمن مكتبه في الفواتير الحقيقية والتي قام بموجبها بشراء بضاعة البيان 1771لعام 2010 من الصين الأمر الذي يولد مسؤوليته بتقديم وثائق مغايرة للحقيقة حيث تقدمت إدارة الجمارك بادعاء شخصي بحق المدعى عليه ورفقاه لإقدامهم على ارتكاب مخالفة الاستيراد تقريبا لوجود فرق في الرسم بين البيانات الجمركية والفواتير المبرزة والأوراق المضبوطة لدى تحري محله بصورة أصولية مما يستوجب رد الدعوى لعدم وجود سند يبرر قبولها لجهة وقوع الهيئة الخاصة في مظنة الخطأ المهني الجسيم في قرارها المخاصملذلك تقرر بالإجماعرد الدعوىمصادرة بدل التأمين .تضمين المدعي بالمخاصمة الرسوم والمصاريف والأتعاب .ضم صورة عن هذا القرار إلى ملف الدعوى وإيداعه مرجعه