• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أسباب الطعن بالنقض بأمر خطي يستوجب ان لا تتأثر بالحقوق الشخصية أو المسؤولية المدنية بعناصرها المكونة لها

يتعيّن عند بحث أسباب الطعن بالنقض في الأمر الخطي ألا تُؤثر عليها أو تُخلط بالحقوق الشخصية أو بالمسؤولية المدنية، لأن لكلٍّ من هذه المجالات عناصره القانونية المستقلة.

نص الاجتهاد

أسباب الطعن بالنقض بأمر خطي يستوجب ان لا تتأثر بالحقوق الشخصية أو المسؤولية المدنية بعناصرها المكونة لها