يتعيّن عند بحث أسباب الطعن بالنقض في الأمر الخطي ألا تُؤثر عليها أو تُخلط بالحقوق الشخصية أو بالمسؤولية المدنية، لأن لكلٍّ من هذه المجالات عناصره القانونية المستقلة.
أسباب الطعن بالنقض بأمر خطي يستوجب ان لا تتأثر بالحقوق الشخصية أو المسؤولية المدنية بعناصرها المكونة لها