إذا ترتب على الإصابة ضررٌ مادي للمصاب ثم توفي لاحقاً، فإن حق التعويض عن هذا الضرر لا ينقضي بوفاته بل ينتقل إلى ورثته كاملًا.
إن وفاة المدعي في وقت لاحق لإصابته لا يحرم الورثة من حقهم في التعويض عن الضرر المادي لذي ينتقل إليهم دون قيد أو شرط