تنتقل العلاقة الإيجارية إلى الورثة بمجرد وفاة المؤرث ولو قبل نقل الملكية في السجل العقاري
وفاة المستأجر تؤدي إلى حلول ورثته محله في العلاقة الإيجارية حكماً، ويثبت لهم استمرار الحق في الانتفاع والإشغال دون اشتراط تسجيل انتقال الملكية في السجل العقاري.
نص الاجتهاد
تنتقل العلاقة الإيجارية إلى الورثة بمجرد وفاة المؤرث وحتى قبل نقل الملكية بالسجل العقاري