• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بوفاة المستأجر تنتقل صفة الإيجار إلى ورثته مجتمعين وتجب مخاصمتهم جميعاً في دعوى الإخلاء بعد إبراز حصر إرث شرعي

إذا توفي المستأجر أصبح ورثته مستأجرين متعددين، ويجب اختصامهم جميعاً في دعوى الإخلاء بعد تقديم حصر إرث شرعي يحدد صفتهم.

نص الاجتهاد

يصبح الورثة بوفاة مؤرثهم المستأجر مستأجرين متعددين ويجب مخاصمتهم جميعا بدعوى الإخلاء بعد إبراز حصر إرث شرعي