إذا توفي المستأجر أصبح ورثته مستأجرين متعددين، ويجب اختصامهم جميعاً في دعوى الإخلاء بعد تقديم حصر إرث شرعي يحدد صفتهم.
يصبح الورثة بوفاة مؤرثهم المستأجر مستأجرين متعددين ويجب مخاصمتهم جميعا بدعوى الإخلاء بعد إبراز حصر إرث شرعي