• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التخمين تقوم على ثبوت العلاقة الإيجارية والبدل

دعوى التخمين لا تُقبل ولا تُبنى إلا إذا ثبتت العلاقة الإيجارية وثبتت حاجة تحديد البدل/الأجرة وفق أحكام التخمين.

نص الاجتهاد

إن أساس دعوى التخمين هو ثبوت العلاقة الإيجارية والبدل