دعوى التخمين لا تُقبل ولا تُبنى إلا إذا ثبتت العلاقة الإيجارية وثبتت حاجة تحديد البدل/الأجرة وفق أحكام التخمين.
إن أساس دعوى التخمين هو ثبوت العلاقة الإيجارية والبدل