• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز طرح الدفوع الموضوعية لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع، ولاسيما ما يتعلق بالإصلاحات والتحسينات

الدفوع الموضوعية التي تتصل بأصل الحق أو بالوقائع، ومنها ما يتعلق بالإصلاحات والتحسينات، يجب طرحها أمام محكمة الموضوع ابتداءً، ولا يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

لا يجوز إبداء دفوع موضوعية لأول مرة أمام محكمة النقض لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع وخاصة المتعلقة منها بالإصلاحات والتحسينات