الدفوع الموضوعية التي تتصل بأصل الحق أو بالوقائع، ومنها ما يتعلق بالإصلاحات والتحسينات، يجب طرحها أمام محكمة الموضوع ابتداءً، ولا يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة النقض.
لا يجوز إبداء دفوع موضوعية لأول مرة أمام محكمة النقض لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع وخاصة المتعلقة منها بالإصلاحات والتحسينات