• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب الدعوى يعد إبطالاً لاستدعائها ويُفترض قبول طلب التجديد الضمني بتبليغه وضمّه أصولاً إلى الملف

إذا شُطبت الدعوى فإن أثر ذلك ينسحب على استدعائها، ويُعدّ طلب التجديد استمراراً لها متى أُدخل أصولاً في الملف وبُلّغ للخصم، ويُستفاد القبول الضمني من مجرد التبليغ.

نص الاجتهاد

إن شطب الدعوى هو إبطال لاستدعائها إن طلب التجديد هو امتداد لاستدعاء الدعوى ما دام قد تم ضمه أصولا إلى الملف وتبليغه إن مجرد تبلغ طلب التجديد يعد قبولا ضمنيا بهذا الطلب