إذا شُطبت الدعوى فإن أثر ذلك ينسحب على استدعائها، ويُعدّ طلب التجديد استمراراً لها متى أُدخل أصولاً في الملف وبُلّغ للخصم، ويُستفاد القبول الضمني من مجرد التبليغ.
إن شطب الدعوى هو إبطال لاستدعائها إن طلب التجديد هو امتداد لاستدعاء الدعوى ما دام قد تم ضمه أصولا إلى الملف وتبليغه إن مجرد تبلغ طلب التجديد يعد قبولا ضمنيا بهذا الطلب