إذا كان الدفع متعلقاً بالاختصاص النوعي، جاز إثارته من أي طرف في الدعوى، كما تملك المحكمة بحثه وإثارته عفواً باعتباره من مسائل النظام العام.
إن الاختصاص النوعي من متعلقات النظام العام ويحق لأي من الطرفين إثارته كما أن للمحكمة إثارته عفواً