• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص النوعي من النظام العام ويجوز إثارته من الخصوم أو من المحكمة تلقاء نفسها

إذا كان الدفع متعلقاً بالاختصاص النوعي، جاز إثارته من أي طرف في الدعوى، كما تملك المحكمة بحثه وإثارته عفواً باعتباره من مسائل النظام العام.

نص الاجتهاد

إن الاختصاص النوعي من متعلقات النظام العام ويحق لأي من الطرفين إثارته كما أن للمحكمة إثارته عفواً