• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إلزام المؤمن بدفع التعويض للمضرور لا يمنع حقه بالرجوع على المؤمن له إذا كان السائق يقود بموجب إجازة لا تخوله قيادة المركبة

وجود عقد التأمين يوجب على المؤمن دفع التعويض للمضرور ابتداءً، لكن مخالفة السائق لنطاق إجازة السوق التي تخوّله قيادة المركبة تُعدّ من حالات الرجوع التي تمكّن شركة التأمين من استرداد ما دفعته من المؤمن له أو المتسبب.

نص الاجتهاد

إن مؤسسة التأمين ملزمة بدفع التعويض للمضرور بمجرد وجود عقد التأمين بغض النظر عن نوع شهادة السوق لدى السائق إلا أن القانون أعطاها حق الرجوع على المؤمن له والمتسبب عند تحقق إحدى حالاته ومنها قيادة مركبة بإجازة سوق لا تخول حاملها قيادتها إذا كاتن سائق السيارة المسببة للحادث يقود سيارة عامة بإجازة سوق خاصة فهذه مخالفة لعقد التأمين ولقانون السير تعطي الحق لمؤسسة التأمين الرجوع على المؤمن له بما دفعته للمضرور