إذا ثبت الخطأ والفعل الضار، جاز للقاضي المدني أن يمضي في نظر الدعوى دون وقفها لحين انتهاء الدعوى الجزائية، ولا يتقيد بها إلا في الحدود التي يوجبها القانون. ويستحق القاصر تعويض العطالة عن العمل الناجمة عن الحادث متى توافرت أسبابه.
يستحق القاصر تعويض العطالة عن العمل الناجمة عن الحادث وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي سلوك المدعي الطريق المدني لا يستوجب وقف الدعوى لحين البت بالدعوى الجزائية كون الخطأ والفعل الضار ثابتين وكون القاضي المدني غير مقيد بما يفصل به القاضي الجزائي من غير ضرورة