سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض ليست مطلقة، بل تقف عند الحد الذي يحقق جبر الضرر فقط ويمنع الإثراء على حساب المال العام.
لئن كان تقدير التعويض يعود لمحكمة الموضوع إلا أنه يستوجب أن يكون في حدود جبر الضرر وما أثري به الغير على حساب المال العام