يتحدد اختصاص الغرفة الاقتصادية ببلوغ الضرر أو النفع الناتج عن الجرم الحدّ المالي المقرر؛ فإذا لم يتجاوز خمسمائة ألف ليرة انتفى اختصاصها، وتوجب إيداع الدعوى لدى المرجع الجزائي المختص.
إذا كان الضرر أو النفع الناتج عن الجرم لا يتجاوز خمسمائة ألف ليرة فيخرج عن اختصاص الغرفة الاقتصادية ويتم إيداع الدعوى مرجعها المختص بالغرفة الجنائية في محكمة النقض