• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الكميات النهائية لكي يتقاضى المتعهد قيمتها كاملة يجب أن تكون قد نفذت وفق الأصول القانونية و التي تقضي بضرورة وجود تكليف خطي للأعمال

أن الكميات النهائية لكي يتقاضى المتعهد قيمتها كاملة يجب أن تكون قد نفذت وفق الأصول القانونية و التي تقضي بضرورة وجود تكليف خطي للأعمال الزائدة عن الكميات العقدية المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن الدعوى و الطلب العارض قد استوفيا إجراءاتهما الشكلية.و من حيث أ...

نص الاجتهاد

أن الكميات النهائية لكي يتقاضى المتعهد قيمتها كاملة يجب أن تكون قد نفذت وفق الأصول القانونية و التي تقضي بضرورة وجود تكليف خطي للأعمال الزائدة عن الكميات العقدية المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث أن الدعوى و الطلب العارض قد استوفيا إجراءاتهما الشكلية.و من حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أن وكيل المدعي أقام هذه الدعوى عبر استدعاء مرفق به مجموعة من الوثائق يقول فيه ما ملخصه أن المدعي تعاقد مع الإدارة المدعى عليها بموجب العقد رقم (138) تاريخ 3/10/2007 لتنفيذ مشروع استكمال مبنى مديرية الصحة في محافظة درعا و هي – أعمال مسحوبة من متعهد سابق – بقيمة إجمالية مقدارها (37.046.530.5) ل.س بنسبة ضم مقدارها (38.87%) على قيمة الكشف التقديري البالغة (26.677.130) ل.س و قد أسند الإشراف على تنفيذ المشروع للشركة العامة للدراسات و تمت المباشرة بتاريخ 27/11/2007 و بنتيجة حاجة المشروع لمنظومات عمل متطورة (كومبيوتر – نظام إطفاء حريق – خزانات مياه للإطفاء و الحريق و التغذية و الصرف – التهوية و التكييف – وحدات عدم الانقطاع – تحسين أداء المنظومة الكهربائية و اللوحات.) و عدم لحظ الدراسة الأساسية للمشروع لهذه الاحتياجات تم التوقيع فيما بعد على ملحق الأعمال رقم (1) للعام 2008 بقيمة (14.989.379) ل.س و تمت المباشرة بتاريخ 1/12/2008 و الملحق رقم (2) بقيمة (14.744.429) ل.س للعام 2009 و تمت المباشرة بالأعمال بتاريخ 9/11/2009 و قد حددت مدة تنفيذ العقد الأساسي بعشرة أشهر و الملحق رقم (1) بسبعة أشهر و الملحق رقم (2) بعشرة أشهر و تم الانتهاء من المشروع بالكامل بتاريخ 27/7/2010 و هو تاريخ الاستلام الأولي للمشروع و بعد الانتهاء من المشروع و الانتهاء من دفاتر المساحة لوحظ وجود كميات كبيرة من البنود زادت عن نسبة الـ(30%) و تم التنفيذ وفق المخططات و الشروط و المواصفات و الضرورات الفنية و هذه الزيادات لم تصرف للمتعهد و تم التحفظ على ذلك في الكشف النهائي و بلغت قيمتها (180.326) ل.س يضاف إلى ذلك ثمنقواطع مركبة من قبل المتعهد وفقا لكتاب الجهة المشرفة رقم (535/ص.ذ/10) تاريخ 26/7/2010 إلى مديرية صحة درعا و جواب الصحة عليه بالكتاب رقم (5088/ص) تاريخ 19/8/2010 و بموجب هذا الكتاب تم التركيب لهذه القواطع و قيمة هذه القواطع مع أجور التركيب يساوي (119.500) ل.س فيكون مجموع الأعمال (180.326) + (119.500) = (299826) ل.س و عند قيام الإدارة بصرف الكشوف الشهرية قامت بحسم نسب من بنود و أسعار الكشف التقديري بشكل مخالف للعقد و قد بلغت المبالغ المحسومة (682.413.9) ل.س و كذلك فإن الإدارة قامت بحذف عدة بنود و انقاص جزء منها بنسبة أقل من (30%) مما انعكس على المتعهد بالعطل و الضرر من حيث دفع التأمينات و الرسوم و طوابع العقد و فوات الربح لهذه البنود و قد بلغ مجموع قيمة البنود التي لم تنفذ و التي نفذ جزء منها بعد انقاص (30%) مبلغا قدره (8.626.694.5) ل.س و أن نسبة الأرباح هي (20%) من هذا المبلغ و التي تعادل (1.725.339) ل.س إضافة للأضرار التي تكبدها المتعهد من دفع رسوم زائدة و طوابع عقود مجهود حربي و تأمينات زائدة مع فوائد هذه المبالغ و نتيجة لعدم كفاية الدراسة و لزوم تطوير منظومات العمل في المبنى تم توقيف العمل مدة طويلة و عدم صرف الكشوف لفترات طويلة مما انعكس على المتعهد بخسائر كبيرة نتيجة هذا التوقف بسبب قيامه بدفع رواتب للعمال و الفنيين و المهندسين و المراقبين و الحراس و أجور الأليات التي تخدم العمل و رواتب سائقي الأليات و ذلك بدون إنتاجية أو بإنتاجية ضعيفة جداً بالرغم من زيادة الرواتب و الأجور و زيادة أسعار المواد و المحروقات و الاسمنت و كافة مكونات المشروع و كانت التكلفة الشهرية حوالي (120.000) ل.س و على امتداد الفترة من 27/11/2007 و لغاية 27/7/2010 فتكون المدة (32) شهراً و يكون التعويض عن هذه الفترة هو (32 شهر ×120.000 ل.س = 3.840.000) و عندما قامت الإدارة بصرف الكشف النهائي للمشروع حسمت مبلغ (112.500) ل.س بدون وجه حق على أعمال الشبكة المعلوماتية و ذلك من خارج لجنة الاستلام الأولي التي قامت بالاستلام الأولي للمشروع و قبلت الشبكة المعلوماتية بدون تحفظ و قبلت مأخذ شبكة الكومبيوتر و حسمت عليها مبلغ (10.000) ل.س و أن المتعهد من حقه استعادة هذين المبلغين مع الفائدة و أنه تم تغيير هذه المآخذ و أن من حق المتعهد تقاضي قيمة المآخذ التي تركيبها و إزالتها و تغييرها بمآخذ أخرى و عدد هذه المآخذ (160 مأخذا) و قيمة هذه المآخذ هي (160×1130×1.3887=251077) ل.س و بالتالي فإن مجموع المطالبات لهذا البند هي (112500 + 10.000+251077 = 373.577) ل.س إضافة للفوائد المتراكمة و أن المدعي قد تحفظ على ارتفاع الأسعار و الرواتب و الأجور و المحروقات و الأجور و التجهيزات و حسم نسب من بنود العقد و على عدم تنفيذ كثير من بنود العقد و على العطل و الضرر نتيجة التأخير من قبل الإدارة و على تنفيذ بعض الأعمال وفق المخطط و عدم صرف قيمتها و قد انتهى وكيل المدعي في استدعاء الدعوى إلى الالتماس من المحكمة ما يلي:إجراء خبرة فنية لتقدير الزيادات الطارئة على أسعار المواد المحصورة بالقطاع العام و هي الاسمنت و الوقود و أجور اليد العاملة و مجمل الارتفاعات الداخلة بتنفيذ العقد.إلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي ما يلي:فروق أسعار الكميات الكبيرة من البنود التي زادت عن الـ (30%) و مقدارها (180326) ل.س إضافة لثمن القواطع (119500) ل.س.فرق حسم نسب من بنود و أسعار الكشف التقديري بشكل مخالف للعقد بمبلغ (682413)ل.س. فرق ربح بنود لم تنفذ مبلغ (1.725.339) ل.س.د – فرق رواتب موظفين و عمال و فنيين و مهندسين و مراقبين و حراس و أجور آليات و سائقي الآليات مبلغ (3.840.000) ل.س.هـ – تعويض عدم صرف الكشوف و التأخر في صرفها يعود تقديره للمحكمة.و – تعويض المبالغ المحسوبة على أعمال الشبكة المعلوماتية (112500) ل.س إضافة لمبلغ (10.000) ل.س مآخذ شبكة الكومبيوتر إضافة لمبلغ (251077) ل.س بحيث يصبح مجموعها (373577) ل.س زيادة أجور و رواتب العاملين لجهة كمية الأعمال المنجزة من أعمال الحفر و النقل و الترحيل و الردم و التسوية و الرص و البيتون العادي و البيتون المسلح.إلزام الجهة المدعى عليها بدفع الفوائد المتراكمة و بالسعر السائد حينها عن كافة المبالغ المتوجب دفعها لجهة العطل و الضرر أو لفروقات الأسعار التي أصابت و لحقت بالمدعي من تاريخ الاستحقاق و حتى الوفاء.و من حيث أن الجهة المدعى عليها قد دفعت الدعوى طالبة ردها تأسيسا على أن المادة (5) من العقد قضت بأن يعتبر المتعهد بمجرد توقيعه على العقد قد استوعب جميع أحكامه و درس و تفهم كل ما تتطلبه المخططات و المواصفات العامة و الخاصة و أن المتعهد قد وقع العقد بمحض إرادته و قبوله و أنه يوجد تناقض واضح و صريح في تحفظات المتعهد على الكشوف المؤقتة و قد أبرأ ذمة الإدارة في هذه الكشوف و اعترف بصحتها و أنها تمثل رصيد حسابه و في أسفل هذا الإبراء تحفظ و أمهر توقيعه مما يشكل تحفظاً معدوماً من القيمة القانونية و أن المتعهد لا يستحق أي فروق أسعار و أن الزيادات الطارئة على مادة الاسمنت فهي لم تزيد عن (15%) من قيمة العقد و بالنسبة لفروق حسم نسب من بنود و أسعار الكشف و بنود لم تنفذ و رواتب الموظفين و عمال و عدم صرف الكشوف و التأخر في صرفها و عدم تنفيذ شبكة المعلوماتية فالمتعهد لم يبين ما هو وارد في ادعائه و يحق للإدارة تنفيذ (25%) من قيمة العقد و هذه البنود لم تنفذ لعدم الحاجة إليها و تم تنظيم ملاحق العقود ببنود جديدة لم يذكرها في دعواه.و من حيث أن المحكمة قد استعانت بالخبرة الفنية لحساب الزيادات الطارئة على أسعار المواد الأولية بما فيها المحصور بيعها و توزيعها بجهات القطاع العام و أجور اليد العاملة المستعملة في تنفيذ التعهد و الحاصلة خلال مدة تنفيذ العقد الأساسي و ملحقيه و ذلك وفق أحكام المادة (63) من القانون رقم (51) لعام 2004 و كذلك لاحتساب الزيادات الطارئة على أسعار المواد المحصور بيعها و توزيعها بجهات القطاع العام على حده و أيضاً دراسة سائر طلبات المدعي الأخرى و تقديم المشورة الفنية في شأن النقاط الخلافية المثارة بين الطرفين و قد تقدم السيد الخبير بتقرير خبرته الأساسي المؤرخ في 27/1/2014 و الذي انتهى فيه إلى ما يلي:بلغ التعويض المستحق للمتعهد عن أعمال العقد الأساسي وفق حكم المادة (63) من القانون رقم (51) لعام 2004 مبلغا و قدره (1.133.411) ل.س.بلغت الزيادات الطارئة على قيمة المواد المحصور بيعها أو توزيعها بجهات القطاع العام مبلغا و قدره (1000) ل.س .لم يترتب تعويض على أعمال ملحقي العقد رقم (1) و رقم (2) وفق حكم المادة (63) من القانون رقم (51) لعام 2004 حيث لم تتجاوز الزيادات الطارئة نسبة (15%) من قيمة الأعمال التي لم تنفذ في كل منهما.لم تطرأ أية زيادة على أسعار المواد المحصور بيعها أو توزيعها بجهات القطاع العام المستعملة في تنفيذ أعمال ملحقي العقد رقم (1) و رقم (2).يستحق المتعهد مبلغاً و قدره (299826) ل.س لقاء قيمة الأعمال المنفذة زيادة عن نسبة (30%) الملزم بها عقدياً و لم تدفع له الإدارة قيمتها.يستحق المتعهد مبلغ (534) ل.س تعويضاً له عن الكميات التي أنقصتها الإدارة من أعمال الكشف التقديري لكونها منفذة من المتعهد السابق.يستحق المتعهد مبلغ (431335) ل.س تعويضاً له عن الكميات التي أنقصتها الإدارة في أعمال العقد و ملحقيه زيادة عن (30%).عدم أحقية المتعهد بمطالبته بأجور عماله و ألياته عن الفترات التي يدعي أنه توقف خلالها لعدم إبرازه الوثائق المؤيدة لطلبه.عدم أحقية المتعهد بطلبه تعويضاً عن عدم صرف الكشوف و التأخر في صرفها لعدم إبرازه الوثائق الصحيحة المؤيدة لطلبه.يستحق المتعهد مبلغا و قدره (160500) ل.س لقاء استعادته مبلغ (112500) ل.س حسمته الإدارة من استحقاقاته عن شبكة المعلوماتية بشكل غير صحيح + (48000) ل.س أجور تركيب (160) مأخذاً للشبكة المعلوماتية تم فكها بناء على طلب الإدارة.و من حيث أن وكيل المدعي تقدم بمذكرة مؤرخة في 30/3/2014 تتضمن طلباً عارضاً – مدفوع الرسم – عقب فيها على تقرير الخبرة بمجموعة من الملاحظات و التمس بنتيجتها إضافة نسبة الضم إلى المبلغ الأصلي المطالب به في الدعوى بحيث يصبح المبلغ المطالب به في الدعوى البالغ (682413) ل.س لقاء فرق حسم نسب من بنود و أسعار الكشف التقديري بعد إضافة نسبة الضم البالغة (1.3887) ل.س مبلغاً و قدره (947667) ل.س و احتساب التعويض وفقا لنسبة الـ(20%) بدلاً من (5%) التي اعتمدها الخبير في معرض احتساب عن الكميات التي أنقصتها الإدارة في أعمال العقد و ملحقيه زيادة عن نسبة الـ(30%) و التعويض على المدعي نتيجة توقف عماله و فنييه و مهندسيه و مراقبيه لما ورد بالوثائق المبرزة في الدعوى و التعويض عن عدم صرف الكشوف و التأخر في صرفها و التعويض على المتعهد عن المبالغ المحسومة على أعمال الشبكة المعلوماتية و ذلك نتيجة خطأ الإدارة و دفع قيمة المأخذ كاملة و البالغة (160×1130×1.3887 = 251077) ل.س.و من حيث أن الإدارة المدعى عليها قد تقدمت بمذكرة مؤرخة في 29/6/2014 تضمنت مجموعة من الملاحظات تعقيباً على تقرير الخبرة بينت بموجبها بأن المتعهد لا يستحق التعويض الوارد في البند (5) من خلاصة الخبرة لقاء قيمة الأعمال المنفذة زيادة عن نسبة الـ(30%) لعدم تنظيم عقد بهذه الأعمال و أن كل عمل يقوم به المتعهد قبل الحصول على أمر خطي يعتبر تبرعاً منه بمقتضى بلاغ وزارة المالية رقم (9/ب – ع – 9) تاريخ 5/8/995 و أنه تم تنظيم محاضر تبرر لكافة العقود المتعلقة بالمشروع و لكن بعد تدقيق العقود من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية تبين لزوم تطبيق غرامات عن التأخير و ما يزال الموضوع قيد الدرس لدى الجهاز المركزي و لم يبت به.و من حيث أنه و بناء على تكليف المحكمة فقد تقدم السيد الخبير بتقرير تكميلي مؤرخ في 16/3/2015 تناول فيه معالجة الملاحظات المقدمة من قبل الطرفين بما فيها الطلبات التي أثارها وكيل المدعي في طلبه العارض فعاد و تقدم الطرفان بملاحظاتهما على تقرير الخبرة التكميلي المذكور فاشتملت المذكرة المؤرخة في 24/5/2015 على ملاحظات المدعي في حين أن ملاحظات الإدارة جاءت ضمن مذكرتها المؤرخة في 4/10/2015 و بدورها فقد قامت المحكمة بإحالة ملاحظات الطرفين مع الملف إلى السيد الخبير لتقديم الرأي الفني بشأنها مع بيان مدى تأثيرها على نتيجة خبرته السابقة فتقدم الخبير بتقرير تكميلي ثان مؤرخ في 3/4/2016 و أن المحكمة بعد تمعنها في التقرير و التمحيص فيه استبان لها بعض الملاحظات مما حدا بها إلى إعادة ملف الدعوى مجدداً إلى السيد الخبير لتقديم تقرير تكميلي ثالث يتولى فيه استدراك الملاحظات المبداة حول تقريره و إعادة دراسة التعويض المستحق للمتعهد عن فروق الأسعار على ضوء هذه الملاحظات فتقدم السيد الخبير بالتقرير التكميلي المؤرخ في 29/1/2017 و أن هذه المحكمة بعد دراستها لتقرير الخبرة الأساسي و التقارير التكميلية الثلاثة وجدت بأن النتائج النهائية التي توصل إليها السيد الخبير في شأن النقاط الخلافية القائمة بين الطرفين حول تنفيذ العقد و التي تجلت بالطلبات المقدمة في الدعوى و الطلب العارض تتمثل بما يلي:بلغت الزيادات الطارئة على قيمة المواد بما فيها المحصور بيعها و توزيعها بجهات القطاع العام و أجور اليد العاملة المستعملة في تنفيذ أعمال العقد الأساسي مبلغا و قدره (4.763.905) ل.س و بعد تنزيل نسبة الـ(15%) من قيمة الأعمال المنفذة يكون التعويض المستحق للمتعهد وفق حكم المادة (63) من القانون رقم (51) لعام 2004 و الاجتهاد المستقر لدى القضاء الإداري مبلغا و قدره (618.848) ل.س.بلغ التخفيض على قيمة المواد المحصور بيعها أو توزيعها بجهات القطاع العام مبلغاً و قدره (2000) ل.س و قد خفض هذا المبلغ من الزيادات الطارئة موضوع الفقرة (أ) أعلاه.لم يترتب للمتعهد تعويض عن أعمال ملحقي العقد رقم (1) و (2) وفق حكم المادة (63) من نظام العقود الصادر بالقانون رقم (51) لعام 2004 حيث لم تتجاوز الزيادات الطارئة على قيمة الأعمال المنفذة (15%) من قيمة الأعمال المنفذة في كل منهما.بلغ الانخفاض الطارئ على قيمة كميات الاسمنت العادي و المقاوم المحصور بيعها بجهات القطاع العام و المستعملة في تنفيذ أعمال ملحق العقد رقم (1) مبلغاً و قدره (30300) ل.س.لم تطرأ زيادة أو انخفاض على قيمة المواد المحصور بيعها و توزيعها بجهات القطاع العام و المستعملة في تنفيذ أعمال ملحق العقد رقم (2).يستحق المتعهد مبلغ (299.826) ل.س لقاء