• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على أحقية المتعهد في اقتضاء كامل الارتفاعات الطارئة على أسعار المواد الأولية المحصورة بجهات القطاع العام

أن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على أحقية المتعهد في اقتضاء كامل الارتفاعات الطارئة على أسعار المواد الأولية المحصورة بجهات القطاع العام أو الارتفاعات الطارئة على أسعار مجمل المواد الأولية و أجور اليد العاملة بعد حسم النسبة التي يتحملها المتعهد بموجب نظام العقود أيهما أوفى له المناقشة: بعد الإطلاع...

نص الاجتهاد

أن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على أحقية المتعهد في اقتضاء كامل الارتفاعات الطارئة على أسعار المواد الأولية المحصورة بجهات القطاع العام أو الارتفاعات الطارئة على أسعار مجمل المواد الأولية و أجور اليد العاملة بعد حسم النسبة التي يتحملها المتعهد بموجب نظام العقود أيهما أوفى له المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.و من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية الأمر الذي يجعلها جديرة بالقبول.و من حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية بأن الجهة المدعية تعاقدت مع الإدارة المدعى عليها بموجب العقد رقم (2) لعام 2004 لإشادة بناء مدرسة ة حيث بلغت قيمة العقد (8.168.051) ل.س و بمدة تنفيذ مقدارها (300) يوم و بعد تسليم موقع العمل للجهة المدعية من قبل الإدارة بتاريخ 13/4/2004 تمت إعادة تأهيل مدرسة نموذج (18.58) معدل المقاومة للزلازل من قبل الدكتور المهندس أدهم سرحان و قد نتج عن ذلك زيادة الكميات بحديد التسليح من (100كغ) بالمتر إلى (140كغ) بالمتر البيتون عيار (350) و بعد هذه الدراسة تم تكليف الجهة المدعية بالمخططات الهندسية المعدلة للمشروع بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية و أجور اليد العاملة ارتفاعا فاحشا مما كانت معه الدعوى الماثلة الهادفة إلى تحديد مقدار الزيادات التي طرأت على العقد و الحكم بمجموعها و بمقدار ما يستحق منها وفقا لأحكام نظام العقود النافذ و كذلك فروق أسعار الاسمنت المستهلكة في المشروع و الحكم للجهة المدعية بقيمة فروق حديد التسليح الناتجة عن تغيير المخططات من قبل الإدارة بعد المناقصة.و من حيث أن وكيل الجهة المدعية يؤسس دعواه على الجهة المدعية قد تحفظت على فروق الأسعار و لا سيما مادة الاسمنت و كميات حديد التسليح و ذلك على الكشف النهائي رقم (22) تاريخ 12/12/2007 و بأن الاجتهاد مستقر و كذلك نصوص القانون على أحقية المتعهدين بالحصول على فروقات الأسعار إذا كانت قد نتجت عن ظرف طارئ حيث ارتفعت أجور اليد العاملة و تم إغلاق الكسارات في محافظة ريف دمشق من قبل وزارة الدفاع مما أدى إلى تأخير العمل في المشروع و ارتفاع أسعار البحص و الرمل و أسعار المواصلات لنقل تلك المواد إلى مكان التعهد.و من حيث أن الإدارة المدعى عليها قد أجابت على استدعاء الدعوى بموجب مذكرتها المؤرخة في 6/3/2016 طالبة ردها شكلا و رفض الدعوى موضوعا لعدم قانونيتها تأسيسا على أن التعديلات التي طرأت على بعض المخططات التنفيذية للمشروع مضمون العقد من أجل تأهيل المبنى على الزلازل لم تؤد إلى أي زيادة في نسبة التسليح الوسطية المعتمدة في العقد و جدول تحليل الأسعار و أن الزيادات التي طرأت على أسعار المواد و اليد العاملة خلال فترة التنفيذ لم تتجاوز نسبة (15%) المشار إليها في المادة (63) من نظام العقود.و من حيث أن هذه المحكمة قد قررت إجراء خبرة فنية بمعرفة خبير مختص لحساب الزيادات الطارئة على أسعار المواد الأولية بما فيها المحصور بيعها و توزيعها بمؤسسات القطاع العام و اليد العاملة المستعملة في تنفيذ التعهد و تقدير التعويض المستحق نتيجة لهذه الزيادات وفق حكم المادة (63) من القانون رقم (51) لعام 2004 و كذلك حساب الزيادات الطارئة على أسعار المواد المحصورة بجهات القطاع العام المستعملة في تنفيذ التعهد على حده و كذلك بيان خبرته و رأيه في باقي الطلبات الواردة في استدعاء الدعوى و ذلك في ضوء العقد المبرم و الوثائق المبرزة و دفوع و أقوال الطرفين و ما ترى الخبرة لزوم الإطلاع عليه من وثائق.و من حيث أن السيد الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة الفنية تقدم بتقرير خبرته المؤرخ في 7/11/2016 و خلص فيه إلى ما يلي:بلغ التعويض المستحق للمتعهد عن الزيادات الطارئة على قيمة المواد الأولية المحصور بيعها و توزيعها بجهات القطاع العام و المستعملة في تنفيذ أعمال التعهد (موضوع الدعوى) مبلغا و قدره (586.100) ل.س.بلغت الزيادات الطارئة على قيمة المواد الأولية بما فيها المحصور بيعها و توزيعها بجهات القطاع العام و أجور اليد العاملة المستعملة في تنفيذ أعمال العقد (موضوع الدعوى) بعد حسم (15%) من قيمة الأعمال المنفذة وفق حكم المادة (63) من نظام العقود الصادر بالقانون رقم (51) لعام 2004 و الاجتهاد المستقر لدى القضاء الإداري مبلغا و قدره (290.172) ل.س.إن مطالبة المتعهد بقيمة فروق كميات حديد التسليح الناتجة عن تغيير مخططات المشروع (موضوع الدعوى) تعتبر مفتقرة لوقائعها و وثائقها.و من حيث أنه من الثابت من وثائق الدعوى و أوراقها بأن الجهة المدعية قد تحفظت على الكشف النهائي رقم (22) بالعبارة التالية : (أتحفظ على ارتفاع أسعار المواد الأولية و غلاء الأسعار و الحديد المبروم و الصناعي و الاحضارات و مواد الكهرباء و الصحية كما نتحفظ على ارتفاع أجور اليد العاملة و ما نتج عن تغيير المخططات الهندسية للمشروع من زيادة المدة الزمنية و زيادة كمية حديد التسليح حيث تم تغيير المخططات بعد رسو المناقصة علينا).و بالتالي فإن التحفظ المذكور قد جاء واضحا مما يغني عن تقديم مذكرة تفصيلية لإيضاحه وفق ما استقر عليه اجتهاد القضاء الإداري بهذا الصدد.و من حيث أن هذه المحكمة و بعد إطلاعها على تقرير الخبرة الفنية الأحادية وجدت أن تقرير الخبرة جاء مستوفيا لأركانه و شرائطه القانونية و أحاط بالقضية من كافة جوانبها و جاء معللا تعليلا فنيا و علميا بما يتفق مع الاجتهاد المستقر لدى هذه المحكمة الأمر الذي يتعين معه اعتماده و الركون إليه كأساس للبت بهذه الدعوى.و من حيث أن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على أحقية المتعهد في اقتضاء كامل الارتفاعات الطارئة على أسعار المواد الأولية المحصورة بجهات القطاع العام أو الارتفاعات الطارئة على أسعار مجمل المواد الأولية و أجور اليد العاملة بعد حسم النسبة التي يتحملها المتعهد بموجب نظام العقود أيهما أوفى له الأمر الذي يتعين معه إعلان أحقية الجهة المدعية بتقاضي التعويض عن الزيادة الطارئة على أسعار المواد الأولية المحصور بيعها و توزيعها بجهات القطاع العام و المستعملة في تنفيذ أعمال التعهد (موضوع الدعوى) و هي مادة الاسمنت الأسود و البالغة (586.100) ل.س فقط خمسمائة و ستة و ثمانون ألفا و مائة ليرة سورية لا غير بحسبانه التعويض الأوفى.و من حيث أنه و في ضوء ما سلف بيانه تغدو الدعوى الماثلة جديرة بالقبول موضوعا في شطر منها في حين تنالها أسباب الرفض في شطرها الأخر.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:قبول الدعوى شكلاً.قبولها موضوعا في شطر منها و إلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية مبلغا و قدره (586.100) ل.س فقط خمسمائة و ستة و ثمانون ألفا و مائة ليرة سورية لا غير تعويضا لها عن الزيادات الطارئة على أسعار المواد الأولية المحصور بيعها و توزيعها بجهات القطاع العام و المستعملة في تنفيذ أعمال التعهد (موضوع الدعوى) و رفض ما يجاوز ذلك من طلبات.إعادة نصف الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها و تضمينها النصف الأخر و تضمين الطرفين مناصفة المصاريف و نفقات الخبرة و كل منهما (500) ل.س مقابل أتعاب المحاماة.