• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام المبرمة المثبتة للملكية تعتبر حجة ولو لم تسجل في السجل العقاري وفق القانون

لا يجوز إهدار حجية الأحكام القضائية المبرمة المثبتة للملكية لمجرد عدم تسجيلها في السجل العقاري متى كان القانون يعتدّ بها.

نص الاجتهاد

إن التعليل بأن الاحكام المبرمة التي تثبت الملكية لا يؤخذ فيها ما لم تسجل بالسجل العقاري في غير محله القانوني ومخالف لأحكام القانون رقم 20 لعام 2015