لا يجوز إهدار حجية الأحكام القضائية المبرمة المثبتة للملكية لمجرد عدم تسجيلها في السجل العقاري متى كان القانون يعتدّ بها.
إن التعليل بأن الاحكام المبرمة التي تثبت الملكية لا يؤخذ فيها ما لم تسجل بالسجل العقاري في غير محله القانوني ومخالف لأحكام القانون رقم 20 لعام 2015