وجوب التثبت ابتداءً من صحة الخصومة والتمثيل والصفة قبل التعرض لموضوع الدعوى، وإلا كان الفصل في الموضوع سابقاً لأوانه وباطلاً من حيث الإجراء.
إن الفصل في موضوع الدعوى قبل التثبت من صحة الخصومة والتمثيل والصفة يعتبر سابقا لأوانه لأن ذلك من متعلقات الشكل والتي هي من النظام العام