ثبوت سببٍ واحدٍ صالحٍ للنقض يغني قانوناً عن مناقشة باقي أسباب الطعن متى كان هذا السبب كافياً بذاته لإبطال القرار.
إن نقض القرار لسبب واحد يغني عن بحث باقي الأسباب