وجوب تسبيب تقدير الشهادة بإظهار أسباب القبول أو الرفض، وبيان وجه ترجيح شهادة على أخرى، مع مناقشة الشهود على نحوٍ يُمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال.
أوجبت المادة 62 من قانون البينات والنبذة 132 من أسبابه الموجبة على القاضي بيان أسباب أخذه بالشهادة أو إسقاطها وترجيح بعض الشهادات على البعض الآخر ومناقشة الشهود