إذا كان الإدخال قد طُلب أمام محكمة الدرجة الأولى فلا يُعدّ من الطلبات الجديدة الممنوعة استئنافاً. وإذا عدّلت المحكمة صيغة اليمين الحاسمة ضمن نطاق الواقعة المنتجة فتصبح الصيغة المعدلة ملزمة لطالبها بعد قبول الخصم الحلف، ولا يملك الرجوع عنها.
إن الادخال الممنوع أمام محكمة الاستئناف لا يشمل من طلب ادخالهم أمام محكمة البداية ولا يخضع هذا الادخال لتقدير المحكمة وينحصر أثر هذا المنع على الطلبات الجديدة وعليه استقر الاجتهاد إن التعديل الذي تجريه المحكمة على اليمين الحاسمة إذا اقتصر على الأخذ بالواقعة المنتجة والإثبات يكون طالب التحليف ملزما بها ولا يحق له الرجوع عنها أو تعديلها بعد قبول الخصم للحلف لأن المشرع أعطى للمحكمة حق تعديل الصيغة التي يصورها طالب التحليف