الأصل أن العلاقة بين الشركاء لا تُثبت إلا بالكتابة، والاستثناء يقتصر على شركة المحاصة فيجوز إثباتها بالبينة الشخصية؛ بينما يجوز إثبات الوجود الواقعي للشركة عند طلب إنهائها وتصفيتها بكافة وسائل الإثبات.
إن إثبات وجود الشركات بالبينة الشخصية يقتصر على شركة المحاصة إن إثبات وجود الشركة يجب أن يتم كتابة فيما يخص العلاقة بين الشركاء أما إثبات الوجود الواقعي للشركة لأجل إنهائها وتصفيتها فيكون جائزا بجميع طرق الإثبات وعليه استقر الاجتهاد