• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسعاف المصاب إلى مشفى عام لا يفترض معه حصوله على العلاج مجاناً أو دون نفقات، وعلى من يدعي خلاف ذلك الإثبات

مجرد نقل المصاب إلى مشفى عام لا يكفي لإثبات أن علاجه تم كاملًا على نفقة الجهة العامة أو بلا نفقات؛ وعبء إثبات خلاف ذلك يقع على من يتمسك به.

نص الاجتهاد

إن إسعاف المصاب إلى مشفى عام لا يعني بالضرورة أنه تلقى العلاج فيه بشكل كامل دون أن يتكبد أي نفقات وعلى من يدع خلاف ذلك الإثبات