مجرد نقل المصاب إلى مشفى عام لا يكفي لإثبات أن علاجه تم كاملًا على نفقة الجهة العامة أو بلا نفقات؛ وعبء إثبات خلاف ذلك يقع على من يتمسك به.
إن إسعاف المصاب إلى مشفى عام لا يعني بالضرورة أنه تلقى العلاج فيه بشكل كامل دون أن يتكبد أي نفقات وعلى من يدع خلاف ذلك الإثبات