• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمضرور حق مباشر قبل المؤمن فلا يجوز لشركة التأمين التمسك قبله بالدفوع العائدة لعلاقتها بالمؤمن له مع احتفاظها بحق الرجوع بدعوى مستقلة

للمضرور حق مباشر تجاه شركة التأمين، وتقتصر مواجهة الشركة له على ما يجيز القانون التمسك به قبله، ولا تمتد إليه الدفوع الناشئة عن علاقتها بالمؤمن له؛ مع بقاء حقها في الرجوع على المؤمن له أو السائق بدعوى مستقلة.

نص الاجتهاد

إن عقد التأمين يعطي للمضرور حقا مباشرا تجاه الجهة المؤمنة ولا يحق لشركة التأمين أن تتمسك بمواجهة المضرور بالدفوع التي يحق لها التمسك بها بمواجهة المؤمن له ويبقى لها حق الرجوع على المؤمن له والسائق بدعوى مستقلة