للمضرور حق مباشر تجاه شركة التأمين، وتقتصر مواجهة الشركة له على ما يجيز القانون التمسك به قبله، ولا تمتد إليه الدفوع الناشئة عن علاقتها بالمؤمن له؛ مع بقاء حقها في الرجوع على المؤمن له أو السائق بدعوى مستقلة.
إن عقد التأمين يعطي للمضرور حقا مباشرا تجاه الجهة المؤمنة ولا يحق لشركة التأمين أن تتمسك بمواجهة المضرور بالدفوع التي يحق لها التمسك بها بمواجهة المؤمن له ويبقى لها حق الرجوع على المؤمن له والسائق بدعوى مستقلة