تلتزم مؤسسة التأمين بأداء التعويض في حدود السقف التأميني بعد تنزيل نسبة المسؤولية على مقدار التعويض المحكوم به، وما زاد على هذا السقف يقع على عاتق المالك والسائق.
الاجتهاد مستقر على أن سقف مسؤولية مؤسسة التأمين بحسب بعد تطبيق نسبة المسؤولية على التعويض الذي تقدره المحكمة فإذا زاد عن السقف المحدد يحكم بالزيادة على المالك والسائق