• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم مؤسسة التأمين بالتعويض في حدود السقف المقرر قانوناً بعد تطبيق نسبة المسؤولية، وما جاوز ذلك يتحمله المالك والسائق

تلتزم مؤسسة التأمين بأداء التعويض في حدود السقف التأميني بعد تنزيل نسبة المسؤولية على مقدار التعويض المحكوم به، وما زاد على هذا السقف يقع على عاتق المالك والسائق.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على أن سقف مسؤولية مؤسسة التأمين بحسب بعد تطبيق نسبة المسؤولية على التعويض الذي تقدره المحكمة فإذا زاد عن السقف المحدد يحكم بالزيادة على المالك والسائق