• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية حادث تدهور السيارة تقع كاملة على عاتق سائقها ولا تستلزم خبرة فنية

إذا كان الضرر ناشئاً عن تدهور السيارة، فإن المسؤولية تقع على عاتق سائقها، ولا يُشترط لإثبات ذلك إجراء خبرة فنية متى كانت الواقعة بذاتها كافية لتحديد المسؤولية.

نص الاجتهاد

إن مسؤولية حادث تدهور سيارة تقع كاملة على عاتق سائقها وبالتالي لا يتطلب إجراء خبرة فنية فيها