إذا كان الضرر ناشئاً عن تدهور السيارة، فإن المسؤولية تقع على عاتق سائقها، ولا يُشترط لإثبات ذلك إجراء خبرة فنية متى كانت الواقعة بذاتها كافية لتحديد المسؤولية.
إن مسؤولية حادث تدهور سيارة تقع كاملة على عاتق سائقها وبالتالي لا يتطلب إجراء خبرة فنية فيها