• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد التأمين لا يشمل الأشخاص الموجودين في صندوق المركبة المخصص للبضائع ولا يمتد إلى الأضرار اللاحقة بهم

إذا كان الجزء من المركبة مخصصاً لنقل البضائع وليس لنقل الركاب، فإن الأشخاص الموجودين فيه لا يدخلون في نطاق التغطية التأمينية، ولا يلتزم المؤمن بتعويض الأضرار التي تلحق بهم.

نص الاجتهاد

إن عقد التأمين لا يشتمل الاشخاص الموجودين في صندوق المركبة المؤمنة فهو مكان مخصص للبضائع وليس للركاب وبالتالي لا يغطي الأضرار اللاجقة بهم