إذا كان الجزء من المركبة مخصصاً لنقل البضائع وليس لنقل الركاب، فإن الأشخاص الموجودين فيه لا يدخلون في نطاق التغطية التأمينية، ولا يلتزم المؤمن بتعويض الأضرار التي تلحق بهم.
إن عقد التأمين لا يشتمل الاشخاص الموجودين في صندوق المركبة المؤمنة فهو مكان مخصص للبضائع وليس للركاب وبالتالي لا يغطي الأضرار اللاجقة بهم