اختيار المدعي المطالبة بالتعويض أمام القضاء المدني عن ذات الضرر الناشئ عن الحادث يُعدّ عدولاً عن متابعة الدعوى الجزائية.
إن لجوء المدعي للقضاء المدني للمطالبة بتعويض الضرر الذي لحق به جراء الحادث يعني العدول عن متابعة الدعوى الجزائية