• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفع الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض يعد عدولاً عن متابعة الدعوى الجزائية

اختيار المدعي المطالبة بالتعويض أمام القضاء المدني عن ذات الضرر الناشئ عن الحادث يُعدّ عدولاً عن متابعة الدعوى الجزائية.

نص الاجتهاد

إن لجوء المدعي للقضاء المدني للمطالبة بتعويض الضرر الذي لحق به جراء الحادث يعني العدول عن متابعة الدعوى الجزائية