• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الادعاء بصفة أصالة وإضافة إلى التركة يغني عن إبراز وثيقة حصر الإرث

إذا كان الادعاء مقدماً من المدّعي على أساس صفته الأصلية وإضافةً للتركة، فإن هذا التكييف صحيح قانوناً ويغني عن تقديم وثيقة حصر الإرث لإثبات الصفة.

نص الاجتهاد

إذا كان الادعاء مقدما على أساس أصالة وإضافة للتركة فإن الادعاء بهذه الصفة صحيح قانونا ويغني عن إبراز وثيقة حصر الإرث