إذا كان الادعاء مقدماً من المدّعي على أساس صفته الأصلية وإضافةً للتركة، فإن هذا التكييف صحيح قانوناً ويغني عن تقديم وثيقة حصر الإرث لإثبات الصفة.
إذا كان الادعاء مقدما على أساس أصالة وإضافة للتركة فإن الادعاء بهذه الصفة صحيح قانونا ويغني عن إبراز وثيقة حصر الإرث