• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشراكة في بيع العقارات لا تكسب النزاع صفة تجارية ولا تحول دون بحث المحكمة في صحة البيوع وأولوية أصحابها

النزاع المتعلق ببيع العقارات لا يكتسب الصفة التجارية لمجرد قيام شراكة بين الأطراف، ويظل للمحكمة صلاحية مناقشة الدفوع والبينات للتثبت من صحة التصرفات وبيان صاحب الحق أو الأفضلية.

نص الاجتهاد

إن وجود علاقة شراكة في بيع العقارات لا يجعل النزاع تجاريا ولا يمنع المحكمة الناظرة فيه من مناقشة دفوع الأطراف للتثبت من صحة البيوع وصاحب الأفضلية فيها