النزاع المتعلق ببيع العقارات لا يكتسب الصفة التجارية لمجرد قيام شراكة بين الأطراف، ويظل للمحكمة صلاحية مناقشة الدفوع والبينات للتثبت من صحة التصرفات وبيان صاحب الحق أو الأفضلية.
إن وجود علاقة شراكة في بيع العقارات لا يجعل النزاع تجاريا ولا يمنع المحكمة الناظرة فيه من مناقشة دفوع الأطراف للتثبت من صحة البيوع وصاحب الأفضلية فيها