لا يوجد نص يوجب على محكمة الموضوع إعادة الخبرة تكراراً؛ وإنما يعود أمر ذلك إلى سلطتها التقديرية وفق ظروف الدعوى وملابساتها.
ليس ثمة نص يلزم محكمة الموضوع بإعادة الخبرة مرة بعد مرة تكراراً وإنما ذلك متروك لتقديرها حسب ظروف الدعوى ووقائعها وملابساتها.