• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة الخبرة ليست وجوبية وتبقى متروكة لتقدير محكمة الموضوع بحسب ظروف الدعوى

لا يوجد نص يوجب على محكمة الموضوع إعادة الخبرة تكراراً؛ وإنما يعود أمر ذلك إلى سلطتها التقديرية وفق ظروف الدعوى وملابساتها.

نص الاجتهاد

ليس ثمة نص يلزم محكمة الموضوع بإعادة الخبرة مرة بعد مرة تكراراً وإنما ذلك متروك لتقديرها حسب ظروف الدعوى ووقائعها وملابساتها.