عند إنكار وثيقة الزواج العرفي وادعاء تزويرها، يجوز إثبات صحة العقد ومقدار المهر بجميع وسائل الإثبات المقررة قانوناً، ولا سيما البينة الشخصية وشهود العقد، ويغدو ثبوت المعاشرة الزوجية سبباً كافياً لتثبيت الزواج العرفي، مع وجوب تمكين الخصوم من تقديم البينة المعاكسة ومناقشتها ووزنها قبل الفصل في آثار ال...
إن وجود دعوى جزائية بتزوير شهادة عقد زواج عرفي لا يعقل الشرعي ويتعين البحث بدعوى تثبيت الزواج والإثبات بالبينة الشخصية وشهود العقد وذلك لجهة مقدار المهر المحدد بالوثيقة في ملف الدعوى وسماع بينة الإثبات والبينة المعاكسة بعد أن تم إنكار الوثيقة المبرزة والادعاء بالتزوير وذلك بجميع وسائل الإثبات المقررة قانونا حول صحة عقد الزواج العرفي وما تم الاتفاق عليه من المهر المسمى بين الطرفين ومقداره ولجهة تبادل صفة الإيجاب والقبول بعقد الزواج وإذا ثبت للمحكم وقوع المعاشرة الزوجية بين الطرفين فإن هذا سبب كاف لتثبيت عقد الزواج العرفي ويتعين على المحكمة سماع شهود البينة المعاكسة حول التثبت من مقدار المهرين في حال تسميتهم وعلى ضوء ذلك تقدير ووزن كل شهاة واستخلاص النتائج المناقشة: أسباب المخاصمة1 – أخطأ القرار المخاصم إذ صدق قرار المحكمة الشرعية في بانياس مع أنها قررت تثبيت الزواج بموجب قرار إعدادي خلافا لكل نص وتم الطعن بالوثائق المقدمة وثم الادعاء جزائية بالتزوير وقررت المحكمة الشرعية اللجوء إلى تحكيم الأباعد مع أنها لم تبحث عن وجود من الأقارب الإصلاح ذات البين. 2 – أخطأت المحكمة بالاعتماد على صحة تقرير التحكيم مع عدم تحليف الحكمين اليمين القانونية وإن نسبة الشقاق مشتركة بين الطرفين وقد حملت المحكمة الزوج كامل المسؤولية بإلزامه بدفع كامل المهر. 3 – ثم إحالة القضية على التحكيم قبل الاتفاق على ثبوت المهر والمحكمة لم تدرس الملف بانتباه كامل ولم تناقش الدفوع و تطلب رجال الدين الذي تم الادعاء بأن العقد العري وقع بحضوره وبحسبان أنه يطلع على المهر والتفاصيل المتعلقة بالزواج العرفي. في القانونحيث أن دعوى المدعي بالمخاصمة (.) تهدف إلى طلب وقف تنفيذ القرار المشكو منه وقبول دعوى المخاصمة شكلا وموضوعة والحكم ببطلان التصرف والحكم المشكو منه بعد دعوة الخصوم وسماع أقوالهم أصولا وإصدار القرار بإبطال القرار موضوع المخاصمة واعتباره كائن لم يكن والحكم بدفع تعويض مناسب لعلة ارتكاب الهيئة المخاصمة الخطأ المهني الجسم للأسباب المسرودة بلائحة المخاصمة.وحيث أن دعوى المدعية ابتداء المدعى عليها بالمخاصمة (.) تم الطلب بالادعاء على المدعى عليه المدعي بالمخاصمة (.) يطلب تثبيت عقد الزواج العرفي الجاري بينهما والتفريق لعلة الشقاق وأن المحكمة الشرعية في بانياس قد قضت بالحكم تثبيت عقد الزواج العرفي على مهر معجله مليون ليرة سورية غير مقبوض ومهر مؤجله مليون ليرة سورية باقي بذمة الزوج وبالتفريق لعلة الشقاق والنفقة الزوجية موجب قرار الحكم والصادر عن المحكمة الشرعية في بانياس برقم أساس 3 قرار 249تاريخ 29/8/2013 وقد صدق القرار نقضا بموجب القرار رقم اساس147 قرار 178 تاريخ 17/3/2014 القرار محل المخاصمةوحيث أن المدعي بالمخاصمة (.) كان قد ادعى بتزوير الوثيقة المبرزة والتي تتضمن بشهادة عقد زواج عرف وتقدم بدعوى جزائية بتزوير التوقيع المنسوب له على تلك الشهادة والمبرزة في ملف الدعوى من قبل المدعية وكان على المحكمة الشرعية في بانياس أن ترد على الدفوع المثارة حول ذلك وإن وجود دعوى جزائية لا يعقل الشرعي ويتعين البحث بدعوى تثبيت الزواج والإثبات بالبينة الشخصية وشهود العقد وذلك لجهة مقدار المهر بين المحددين بالوثيقة المبرزة في ملف الدعوى وسماع بيئة الإثبات والبنية المعاكسة بعد أن تم إنكار الوثيقة المبرزة والادعاء بالتزوير وذلك بجميع وسائل الإثبات المقررة قانون حول صحة عقد الزواج العرفي وما تم الاتفاق عليه من المهر المسمى بين الطرفين ومقداره ولجهة تبادل صفة الإيجاب والقبول يعقد الزواج الجاري بين الطرفين وذلك بدعوى الشاهد العاقد الديني وسماع شهادته وهو الشيخ (.) والشاهد (. وابنه.) وذلك بعد أن ثبت للمحكمة المعاشرة الزوجية بين الطرفين وهذا كاف لتثبيت عقد الزواج العرفي ويتعين على المحكمة سماع شهود البينة المعاكسة حول التثبت من مقدار المهرين في حال تسميتهم وعلى ضوء ذلك ويتم تقدير ووزن كل شهادة واستخلاص النتائج القانونية وحيث أن المحكمة مصدرة القرار لم تقرر دعوة واكتفت ببعض الشهود وحيث أن من حق المحكمة وقبل أن تتم إحالة القضية إلى التحكيم تقرير تثبيت عقد الزواج ومقدار المهرين بينية صحيحة للسير بإجراءات التفريق لعلة الشقاق ، وأن المحكمة مصدرة القرار الطعين ومن بعدها المحكمة مصادرة القرار محل المخاصمة لم تثبت وبشكل كاف للجهالة من مقدار المهرين مما يتعين معه اعتبار القرار الصادر لجهة مقدار المهرين والصادر بالقرار المخاصم ينحدر لدرجة الخطأ المهني الجسيم هذه الناحية فقط وحيث أنه وفقا لذلك كان على المحكمة الشرعية المطعون بقرارها ومن بعدها الغرفة الشرعية في محكمة النقض موضوع القرار المخاصم أن تناقش أدلة الطرفين ولما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد نحرت على تسمية محكمين من الأقارب لأنه هو الأصل ومن النظام العام وأنه لم يتم تسميتهم وأن الانتقال إلى تسمية حكمين من الأباعد كان إجراء لا بد منه عند تعذر التسمية من الأهل والأقارب اليمين وحيث أن ضبط انجلس العائلي ذكر فيه أن تم تحليف الحكمين اليمين القانونية وحيث أن تقرير الحكمين قد ذكر بأن الإساءة أكثرها من الزوج مما يوجب معه الحكم للزوجة بكامل المهر المعجل والمؤجل وهو ما عليه بالفقرة الأولى من المادة 114/1 أحوال شخصية .وحيث أن السبب الثالث من أسباب المخاصمة ينال من القرار المخاصم وأن باقي الأسباب الواردة في دعوى المخاصمة لا ترد على القرار محل المخاصمة وحيث أن سبق أن تقرر قبول الدعوى من ناحية الشكللذلك تقرر بالإجماعقبول دعوى المخاصمة موضوعة وجزئيا وإبطال شطر من القرار المخاصم لجهة تحديد مقدار المهرين الواردة في الفقرتين (غاية الفقرة الأولى والخامسة من القرار المطعون فيه والذي تم تصديقه وبموجب القرار محل المخاصمة وذلك لما سبق بيانه في من القرار. مصادرة ثلاث أرباع التأمين وقيده إيرادا للخزينة العامة وإعادة الربع الباقي لمسلفه. تضمين ممن يظهر أنه غير محق بالنتيجة الرسوم والمصاريف والنفقات . إلزام الجهة المدعى عليها بالمخاصمة العدل والقضاة المخاصمين بدفع مبلغ وقدره مائة ليرة سورية بمثابة تعويض للحية مدعية المخاصمة مع ترك الحق للسيد وزير العدل بالرجوع التنفيذي على الهيئة المخاصمة أن دعت بذلك.إيداع صورة عن هذا القرار إضبارة الدعوى الأصلية وضمه لها كون دعوى المخاصمة مقامه قبل صدور قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 1 لعام 2016 الذي يوجب ضم إضبارة الدعوى إلى دعوى المخاصمة. حفظ الإضبارة أصولا.