يُجيز القانون نقل الدعوى من المحكمة المختصة أصلاً إلى محكمة مماثلة إذا تعذّر تأليف المحكمة لأسباب قانونية أو اقتضت اعتبارات الأمن ذلك.
يجوز نقل الدعوى من المحكمة الواضعة يدها عليها إلى محكمة مماثلة لها إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية أو كان في رؤيتها ما يخشى معه الأخلال بالأمن وفق ما نص عليه القانون