• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد المقاولة من العقود التجارية ويختص القضاء التجاري بنظر المنازعات الناشئة عن الإخلال بتنفيذه

عقد المقاولة من العقود التجارية، والنزاع الناشئ عن الإخلال بتنفيذه ينعقد الاختصاص فيه للمحكمة التجارية.

نص الاجتهاد

إن عقد المقاولة من العقود التجارية ويعود الاختصاص عند الاخلال في تنفيذه إلى المحكمة التجارية