عقد المقاولة من العقود التجارية، والنزاع الناشئ عن الإخلال بتنفيذه ينعقد الاختصاص فيه للمحكمة التجارية.
إن عقد المقاولة من العقود التجارية ويعود الاختصاص عند الاخلال في تنفيذه إلى المحكمة التجارية