• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاكتفاء بتقرير المساءلة المسلكية للمحال دون التثبيت من خلو ساحته من أي جرم جزائي أو استثبات هذا الأمر وفق الأصول و الإجراءات المرعية

إن الاكتفاء بتقرير المساءلة المسلكية للمحال دون التثبيت من خلو ساحته من أي جرم جزائي أو استثبات هذا الأمر وفق الأصول و الإجراءات المرعية مع اليقين بكون الأفعال التي أتاها قد تشكل محلاً لملاحقة جزائية هو أمر يجانب الصواب القانوني والمنطق الحقوقي ويزعزع الثقة بعدالة الجهاز القضائي . المناقشة: بعد الاط...

نص الاجتهاد

إن الاكتفاء بتقرير المساءلة المسلكية للمحال دون التثبيت من خلو ساحته من أي جرم جزائي أو استثبات هذا الأمر وفق الأصول و الإجراءات المرعية مع اليقين بكون الأفعال التي أتاها قد تشكل محلاً لملاحقة جزائية هو أمر يجانب الصواب القانوني والمنطق الحقوقي ويزعزع الثقة بعدالة الجهاز القضائي . المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة تبين لنا ما يلي .من حيث أن الطعنين الماثلين استوفيا أوضاعهما القانونية وإجراءاتهما الشكلية فهما جديران بالقبول شكلاً .ومن حيث أن وقائع القضية الماثلة تتحصل بأن المحالين المطعون ضدهما فادي. ومهند يعملان لدى مجلس مدينة حلب قطاع خدمات السليمانية وقد أسند أليهما جرم الرشوة للقيام بعمل ينافي واجبات الوظيفية وأختلاس العمال العام المعاقب عليه بالمواد (341 – 342 – 366 – 349) عقوبات عام عندما تم توقيف المحالين المؤمأ إليهما من قبل فرع أمن الدولة لورود معلومات بحقهما تفيد بأنهما يقومان باستغلال عملهما الوظيفي والتغطية على غياب بعض العمال الوظيفي والتغطية على غياب بعض العمال بقاء دفع رشاوي وإقدام بعض سائقي سيارات النظافة بسرقة للمازوت منه وبيعه وإعطائهما نسبة من ثمنة وأخذ المحال فادي الأسود بدونات مازوت والتصرف بها لنفسه وقد تم تنظيم ضبط أمني بحقهما والإحالة الى القضاء الجزائي وحركت الدعوى العامة بحقهما وبعد استكمال التحقيقات الجارية بحقهما تقدر وقف الملاحقة القضائية باعتبارها سابقة لأونها وإيداع الأوراق المحكمة المسلكية لاتخاذ الإجراء القانونية حسب الأصول لذا فقد كانت تلك الإحالة والقضية المماثلة .ولعمال المحاكمة الجارية أمام المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بدمشق أصدرت الأخيرة قرارها الذي استهدف للطعن ما حالة العامل فادي الأسود بن محمد الى القضاء الجزائي لمحاكمته عما نسب أليه – إيداع الأوراق المحامي العام بحلب لأحالتها لمرجعها المختص ومن ثم إعادة لإضبارة الى هذه المحكمة بعد اكتساب القرار الجزائي الدرجة القطعية للنظر بالدعوى المسلكية وفرض عقوبة الحسم من الأجر الشهري بنسبة /5%/ لمدة ستة أشهر يحق المحال مهند بن محمد زهير وإلغاء قرار كف اليد الصادر بحق المحال مهند بن محمد زهير .وقد شيدت المحكمة فيما ذهبت إليه قضائها بمقولة أن الأفعال لمنسوبة للمحال فادي تشكيل في حال ثبوتها جزائياً وهو القيام بعمل ينافي واجبات الوظيفية واستغلالها وصرف النفوذ واختلاس العمال العام.وأن القضاء الجزائي هو المختص بالنظر بالأفعال المنسوبة للعمال. والافتقار هذه القضية الإدانة المحال مهند بن محمد زهير جزائياً فلا مبرر لإعادة ملفة إلى القضاء الجزائي وإنما يكتفي بمساءلته مسلكياً. عن الأفعال المنسوبة أليه .ولعدم قناعة الإدارة المحلية والمحال مهند بن زهير بمأل الحكم الطعين فقد استدعيا طاعنين به تاعبين عليه مخالفة الأصول والقانون وقواعد الإثبات وقد ارتكنت الإدارة في طعنها الى أن المحكمة خالفت الأصول المتبعة واجتهاد المحكمة العليا وكانت أجدى أن تفوض بحق المحال العقوبة المناسبة والتي تتناسب والجرم المسند للعمال أو إحالته الى القضاء الجزائي تلازماً مع المحال فادي الأسود وأن هذا الجرم يعتبر من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة و بالتالي فرض عقوبة أشد بحقه .في حين أسس المحال طعنه عدم ثبوت تقصيريه بالعمل الوظيفي وفق كتاب رئيس مدينة حلب الموجه الى قاضي التحقيق مبيناً عدم وجود نقص بمادة المازوت وعدم رغبتهم بالدعاء فضلاً عن إفادات الشهود التي أجمعت على سمعته الجيدة وحسن تعامله مع الآخرين مما يجعل العقوبة المسلكية الصادرة بحقه للقانون والأصول ودون وجه حق .ومن حيث أنه وتمحيص وقائع القضية تبدي لنا جلياً أن الأفعال المنسوبة للمحالين أنما تقوم باستغلال العمل الوظيفي لدى مجلس مدينة حلب بالنفطية على غياب بعض العمال مقابل اقتضاء عدد من الرشاوى منهم وقيام عدد من سائقي سيارات النظافة بسرقة المازوت من سيارات ضاغطة التي يقود مقابل نسبة من ثمنه للمحالين .وحيث أن استبعات الجرم الجزائي يعود أمر البت فيه للقضاء الجزائي المختص وأن الأفعال المنسوبة للمحال فادي الأسود والمحال مهند بن محمد زهير هي بلا أدنى ريبة تؤلف جرماً جزائياً يوجب المساءلة الجزائية وإن الاكتفاء بتقرير المساءلة المسلكية للمحال مهند ودون التثبيت من خلو ساحته من أي جرم جزائي أو استثبات هذا الأمر وفق الأصول و الإجراءات المرعية مع اليقين بكون الأفعال التي أتاها قد تشكل محلاً لملاحقة جزائية هو أمر يجانب الصواب القانوني والمنطق الحقوقي ويزعزع الثقة بعدالة الجهاز القضائي .ومن حيث أنه وفي هدي ما سبق فلا معدى من تعديل الحكم الطعين في فقرته الثالثة وتقدير إحالة المحال مهند قشقش بن محمد زهير للقضاء الجزائي لمحاكمته عما نسب إليه .لــــذلك الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :أولاً – قبول الطعنين الموحدين شكلاً ثانياً – رد طعن المحال فادي الأسود موضوعاً .ثالثاً – قبول طعن الإدارة موضوعاً وتعديل الحكم الطعين في فقرته الثالثة وإحالة العامل مهند بن محمد زهير الى القضاء الجزائي لمحاكمته عما نسب إليه وإيداع الأوراق المحامي العام بحلب لأحالتها للموجع المختص ومن ثم إعادة الأضبارة لهذه المحكمة بعد اكتساب القرار الجزائي الدرجة القطعية للنظر بالدعوى المسلكية .ثالثاً – تضمين المطعون ضده المحال المصاريف .