صفة التاجر تُكتسب بممارسة الأعمال التجارية على وجه الاحتراف، ولا يَحجبها عدم تسجيل النشاط التجاري في السجل التجاري لأن وظيفة هذا السجل تنظيمية وإعلانية.
إن غاية السجل التجاري هي تنظيمية بحتة وهو أداة إشهار وإن عدم تسجيل تجارة معينة فيه لا يجرد التاجر من صفة احتراف التجارة لأن الصفة التجارية تكتسب بممارسة الأعمال التجارية وامتهانها وعلى هذا الاجتهاد