• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تصحيح الخصومة أمام محكمة الاستئناف بإضافة التركة، ولا يثبت مرض الموت إلا إذا انتهى بالموت خلال سنة من بدايته

تصحيح الخصومة في مرحلة الاستئناف بإضافة التركة جائز إذا كان ذلك لاستكمال الخصومة على وجهها الصحيح، ومرض الموت لا يثبت قانوناً إلا إذا أفضى إلى الوفاة خلال سنة من تاريخ بدئه.

نص الاجتهاد

يجوز تصحيح الخصومة لتصبح إضافة للتركة امام محكمة الاستئناف يجب أن ينتهي مرض الموت فعلا بالموت وقبل مضي سنة على بدايته وعليه الاجتهاد