تصحيح الخصومة في مرحلة الاستئناف بإضافة التركة جائز إذا كان ذلك لاستكمال الخصومة على وجهها الصحيح، ومرض الموت لا يثبت قانوناً إلا إذا أفضى إلى الوفاة خلال سنة من تاريخ بدئه.
يجوز تصحيح الخصومة لتصبح إضافة للتركة امام محكمة الاستئناف يجب أن ينتهي مرض الموت فعلا بالموت وقبل مضي سنة على بدايته وعليه الاجتهاد