لا حجية للصورة الضوئية المجردة في الإثبات، ولا تُجرى الخبرة عليها ما دامت غير أصلية أو غير موثقة.
لا قيم للصورة الضوئية في الإثبات ولا يجوز إجراء الخبرة عليها وعلى هذا الاجتهاد