إذا كان العقد مكتوباً غامض الدلالة، جاز سماع شهود العقد لتوضيح تفاصيله واستجلاء ظروفه وتحديد وصفه الصحيح، بشرط ألا تؤدي الشهادة إلى إثبات ما يخالف أو يجاوز ما تضمنه السند الكتابي.
إن الاستماع لشهود العقد يكون لتوضيح الغموض الذي فيه ولا يجوز سماع البينة لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما استمل عليه كدليل كتابي إن إرادة المتعاقدين هي المرجع الأساسي لتفسير العقد سواء لجهة ماهية العقد أو ما حواه من حقوق والتزامات من حق المحكمة سماع شهو العقد لمعرفة تفاصيله التي بني عليها ولا يوجد مانع يحول دون استجلاء ظروفه بدعوى الشهود الموقعين عليه لاعطائه الوصف الصحيح بحسبان أن العبرة هي للمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني