الأصل هو إثبات المهر المسمّى بالبينة أو ما يقوم مقامها، فإن لم يثبت وجب الرجوع إلى مهر المثل وفق الأصول، ولا يملك القاضي تحديده تقديراً اعتباطياً.
يصار إلى استثبات المهر المسمى أصولا وفي حال عدم الثبوت يصار إلى الحكم بمهر المثل وفق الأصول ولا يمكن تحديده جزافا من قبل القاضي