• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص بنظر دعاوى المهر والجهاز ينعقد للمحاكم الشرعية ولو كان الخصم التركة أو أحد الورثة

الاختصاص النوعي يُحدد بطبيعة الحق المطروح، ودعاوى المهر والجهاز تدخل في ولاية المحاكم الشرعية ولو انصبّ النزاع على التركة أو ورثة المتوفاة.

نص الاجتهاد

يختص القضاء الشرعي بالفصل في المهر أو الجهاز سواء كان المختصم فيها الزوج أو التركة لأن طبيعة الحق هي التي تحدد الاختصاص النوعي قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية وعلى هذا استقر الاجتهاد حتى في حال طلب الأب حصته من مهر ابنته المتوفاة