• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إجراء الكشف والخبرة وسيلة لتمكين المحكمة من استجلاء الحقيقة لا قرينة على ترجيح حكم أحد الخصوم

قيام المحكمة بإجراءات الكشف والخبرة لا يترتب عليه بذاته الحكم للمدعي، وإنما يهدف إلى تمكين المحكمة من الاطلاع على الوقائع والملابسات التي تعينها على تكوين قناعتها والفصل في النزاع.

نص الاجتهاد

قيام المحكمة بإجراءات الكشف والخبرة لا يعني أنها سوف تحكم للجهة المدعية وإنما يكون لكي تطلع على الحقائق والأمور التي قد تعينها للوصول إلى الحقيقة وحسم النزاع