قيام المحكمة بإجراءات الكشف والخبرة لا يترتب عليه بذاته الحكم للمدعي، وإنما يهدف إلى تمكين المحكمة من الاطلاع على الوقائع والملابسات التي تعينها على تكوين قناعتها والفصل في النزاع.
قيام المحكمة بإجراءات الكشف والخبرة لا يعني أنها سوف تحكم للجهة المدعية وإنما يكون لكي تطلع على الحقائق والأمور التي قد تعينها للوصول إلى الحقيقة وحسم النزاع