• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد التأمين الإلزامي لا يشمل التعويض عن الضرر المعنوي

لا يلتزم المؤمّن في عقد التأمين الإلزامي بتغطية التعويض المعنوي، لأن هذا التعويض غير داخل في نطاق الضمان الإلزامي.

نص الاجتهاد

إن عقد التأمين الإلزامي لا يشمل التعويض المعنوي وعليه استقر الاجتهاد القضائي