لا يلتزم المؤمّن في عقد التأمين الإلزامي بتغطية التعويض المعنوي، لأن هذا التعويض غير داخل في نطاق الضمان الإلزامي.
إن عقد التأمين الإلزامي لا يشمل التعويض المعنوي وعليه استقر الاجتهاد القضائي